المادة 27
يحدث لفائدة المنظمة اشتراك سنوي إجباري يجب أداؤه على كل عضو فيها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، ويترتب على عدم دفع الاشتراك التعرض لعقوبة وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.