افتح التطبيق
المادة 61

إذا ثبت لرئيس المجلس الوطني للمنظمة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تتولى لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي أو أحد نائبيه وتضم، بالإضافة إلى ذلك، أربعة محاسبين معتمدين يعينهم رئيس المجلس الجهوي من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخاب المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه وبموافقة المجلس الوطني، القيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.