المادة 60
تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني تتم الدعوة في آجال خمسة عشر يوما الموالية لاجتماع ثان ينعقد مهما كان عدد أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. مداولات المجلس الجهوي غير علنية، غير أنه، يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع عليها. تضمن مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام ويوجه المحضر إلى المجلس الوطني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.