افتح التطبيق
المادة 65

العقوبات التأديبية هي : − الإنذار؛ − التوبيخ؛ − التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر؛ − الشطب من الجدول. ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان المحاسب المعتمد الذي ارتكب مخالفة من الترشح لمناصب انتخابية في حظيرة المنظمة طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.