افتح التطبيق
المادة 64

تحال الملفات التأديبية في المرحلة الأولى إلى المجلس الجهوي الذي يؤلف ويتداول وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وفي المرحلة الثانية أمام المجلس الوطني. ويمكن الطعن في قرارات المجلس الوطني أمام المحاكم المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.