المادة 63
تمارس المجالس الجهوية إزاء المحاسبين المعتمدين وشركاتهم السلطة التأديبية للمنظمة في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها المحاسب المعتمد في مزاولة مهنته ولا سيما في الحالات التالية : − خرق القواعد المهنية والإخلال أثناء ممارسة المهنة بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة المنصوص عليها بوجه خاص في مدونة الواجبات المهنية؛ − عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على المحاسبين المعتمدين في مزاولة مهنتهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.