المادة 62
يعين الوزير المكلف بالمالية ممثلا للسلطة الحكومية المختصة لدى المجلس الوطني للمنظمة، يحضر الممثل جميع اجتماعات المجلس الوطني ولا يشارك في التصويت. ويستدعى لاجتماعات المجلس الوطني وفق نفس المسطرة المتبعة في استدعاء أعضاء المجلس الآخرين. يوجه الممثل إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا سنويا حول سير المنظمة وتدبيرها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.