المادة 16
في حالة فقدان عضو من أعضاء المجلس الصفة التي عين على أساسها، يعلن رئيس المجلس عن ذلك، ويتم تعيين من يحل محله قبل تاريخ انتهاء مدة عضويته بصورة عادية بستين يوما على الأقل مع مراعاة الفئة التي ينتمي إليها ويعين من يخلفه في حالة الوفاة أو الاستقالة خلال مدة 15 يوما من تبليغ واقعة الوفاة أو قرار الاستقالة، إما إلى الملك، إذا كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته، وإما إلى رئيس الحكومة أو إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين، في الحالات الأخرى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.