المادة 17
إذا فقد عضو من أعضاء المجلس صفته، أو إذا شغر مقعده لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 16 أعلاه، يعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه، وفق نفس الكيفية، وحسب كل حالة على حدة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.