افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 4-1

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 4-1

يمارس مستشار الملكية الصناعية مهنة تقديم خدمات اعتيادية ومؤدى عنها من أجل توفير الاستشارة والمساعدة وتمثيل الأغيار بغية الحصول على حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها واستغلالها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.