افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 4-7

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 4-7

تحدث لحنة يعهد إليها بدراسة طلبات ممارسة مهنة مستشار الملكية الصناعية تسمى بعده باللجنة. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك. تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يجوز للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين، خلال اجتماع ثان يدعى إليه لهذا الغرض بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول. تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجع صوت الرئيس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.