افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 4-8

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 4-8

يقيد مباشرة المرشحون المقبولة ملفاتهم من طرف اللجنة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. تعلل قرارات رفض التقييد وتبلغ إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى تثبت التوصل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.