المادة 4-6
يجب على كل مستشار للملكية الصناعية أن يبرم تأمينا يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية. تودع كل سنة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ما يثبت إبرام التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.