افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 4-5

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 4-5

د) يجوز للمستشار في الملكية الصناعية ممارسة مهنته سواء بصفة فردية أو مع مستشارين آخرين في نطاق الشراكة أو بصفته مساعدا مستوفي لشروط ممارسة المهنة كما هي محددة في هذا القانون. ه) غير أنه لا يجوز للمستشار أو المستشارين الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد. و) يشار في القائمة بجانب اسم كل مستشار إلى اسم شريكه أو شركائه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.