المادة 124
يزاول المجلس الجهوي للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون المهام التالية : − السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني ؛ − بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة وإحالتها إن اقتضى الأمر على المجلس الوطني لتدارسها ؛ − تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي ؛ − إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليه ضد الموثقين داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوصل ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك ؛ − تنظيم تظاهرات ثقافية لها علاقة بالمهنة ؛ − إدارة أموال وممتلكات المجلس؛ − إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة الموثقين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.