افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 125

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين
المادة 125

لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الصلاحيات اللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه. يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الذي يرأسه، ويحدد جدول أعماله، ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه. له أن يفرض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المجلس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.