افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 126

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين
المادة 126

يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.