يقبل، لاجتياز الامتحان المهني، وبصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها أعلاه : أ) المرشحون الحاصلون على إحدى الشهادات المسلمة من مدارس التوثيق المعترف بمعادلتها من طرف الدولة، الذين قضوا فترة تمرين لمدة 4 سنوات بمكتب أحد الموثقين بالمغرب ؛ ب) المقيدون في التمرين بصفة كتاب أولين بمكتب توثيقي منذ سنتين على الأقل؛ ج) المقيدون في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية بمكتب توثيقي منذ أربع سنوات على الأقل، ولا تسري أحكام هذا البند على المقيدين في التمرين بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. يجب أن تكون مدة التمرين المذكورة أعلاه فعلية ومستمرة. يدلي كل موثق، تحت مسؤوليته، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بتصريح أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر مكتب الموثق، يبين فيه أسماء المقيدين لديه في التمرين بصفة كتاب أولين أو كتاب من الدرجة الثانية وكذا المدة التي قضوها في التمرين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.