افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 51

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية
المادة 51

يوجه الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بتصحيح الأخطاء المادية عبر المنظومة الرقمية بعد التأشير عليه من قبل ضابط الحالة المدنية، داخل المغرب أو خارجه إلى السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، التي تأذن فيه بالقبول أو بالرفض في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.