افتح التطبيق
المادة 32

ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها تقريرا مشتركا بشأن كل إخلال من الإخلالات المشار إليها في المادة السابقة ارتكبه خبير قضائي، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الخبير وتصريحاته بشأنها مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء. يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظرهما. ينجز التقرير المشترك والوثيقة المتضمنة لوجهة النظر من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني. يعزز التقرير بالوثائق المفيدة في النازلة ويحال على وزير العدل لعرض ذلك على اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه. يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تكلف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الوكيل العام للملك لديها بإجراء بحث تكميلي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.