المادة 33
لا يحول التشطيب على الخبير أو سحبه من الجدول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
لا يحول التشطيب على الخبير أو سحبه من الجدول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.