المادة 105
تخصص لفائدة المفوض القضائي بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. يجب على المفوض القضائي إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز عند القيام بمهامه، وكلما طلب منه ذلك. يتعين على المفوض القضائي في حالة الاستقالة أو التوقف عن العمل لأي سبب كان، إرجاع البطاقة المهنية والخاتم إلى المجلس الجهوي المختص فورا، تحت طائلة المتابعة الجنائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.