افتح التطبيق
المادة 104

تخصص لفائدة المفوض القضائي بذلة مهنية يحدد شكلها ومواصفاتها والحالات التي يتم فيها استعمالها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.