المادة 103
يكون لكل مفوض قضائي ولكل كاتب محلف خاتم يحدد شكله وفق نموذج موحد تقترحه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ويعمل به بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.