المادة 106
يتعين على كل مفوض قضائي أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تعرف به. يحدد بنص تنظيمي شكل اللوحة والبيانات التي تتضمنها، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.