افتح التطبيق
المادة 107

لا يشير المفوض القضائي في المحاضر التي ينجزها إلا إلى اسمه وصفته وعنوانه المهني والإلكتروني ورقم هاتفه والدائرة الاستئنافية التي يزاول فيها مهامه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.