المادة 13
إذا لم يشرع المفوض القضائي في ممارسة مهامه داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين، ولم يدل بعذر مقبول داخل أجل 15 يوما بعد انصرام الستة أشهر المذكورة، شطب عليه من المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.