المادة 14
لا يمكن للمفوض القضائي الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص. يتم التسجيل في الجدول المذكور بعد استيفاء الشروط التالية: - أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 15 بعده؛ - فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه؛ - أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في المادة 115 أدناه؛ - إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 39 أدناه؛ - مسك السجل المنصوص عليه في المادة 37 أدناه؛ - التسجيل في جدول الرسم المهني والإدلاء بالرقم التعريفي الضريبي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.