افتح التطبيق
المادة 14

لا يمكن للمفوض القضائي الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص. يتم التسجيل في الجدول المذكور بعد استيفاء الشروط التالية: - أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 15 بعده؛ - فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه؛ - أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في المادة 115 أدناه؛ - إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 39 أدناه؛ - مسك السجل المنصوص عليه في المادة 37 أدناه؛ - التسجيل في جدول الرسم المهني والإدلاء بالرقم التعريفي الضريبي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.