المادة 110
لا يمكن تنفيذ حكم بإفراغ مكتب مفوض قضائي إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الأطراف التي تسلم ملفاتهم. يمكن لرئيس المجلس الجهوي حضور إجراءات تنفيذ الحكم بالإفراغ أو انتداب من ينوب عنه في ذلك، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يترتب عن عدم حضوره تعطيل أو إيقاف إجراءات التنفيذ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.