المادة 109
لا يجرى أي بحث مع المفوض القضائي، أو تفتيش مكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بمزاولة المهنة، إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.