افتح التطبيق
المادة 108

يمنع على المفوض القضائي أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الإجراءات واستمالتهم. يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.