افتح التطبيق
المادة 16

يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ أداء المفوض القضائي لليمين، وتاريخ شروعه في عمله، وبالعنوان الكامل للمكتب الذي سيعمل به، ويحيل نسخة من محضر أداء اليمين إلى كل من رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب المف وض القضائي ورئيس المجلس الجهوي المختص، قصد حفظها في الملف الممسوك لدى كل منهما. كما يحيل نسخة من المحضر المذكور إلى كل من وكيل الملك والوكيل العام للملك الذي يتولى إحالة نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.