المادة 123
يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ما يلي: - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية خمس عشرة (15) سنة من الممارسة الفعلية على الأقل؛ - أن يكون رئيسا لمجلس جهوي سابق أو قائم أو عضوا في مكتبه، في تاريخ تقديم الترشيح؛ - ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار، ما لم يرد إليه اعتباره؛ - ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بحكم مكتسب لقوة الش يء المقضي به، باستثناء الجرائم غير العمدية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.