افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 124

من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 124

لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى التزاماته المالية المنصوص عليها في هذا القانون .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.