المادة 122
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.