افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 125

من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 125

لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وبين منصب رئيس مجلس جهوي للمفوضين القضائيين. في حالة انتخاب رئيس مجلس جهوي قائم رئيسا للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، يحل المترشح الثاني الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي محل رئيس المجلس الجهوي المذكور .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.