المادة 125
لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وبين منصب رئيس مجلس جهوي للمفوضين القضائيين. في حالة انتخاب رئيس مجلس جهوي قائم رئيسا للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، يحل المترشح الثاني الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي محل رئيس المجلس الجهوي المذكور .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.