المادة 126
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للحاضرين، على ألا يقل عددهم عن الثلثين، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للحاضرين. يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة للمهنة، وعند التساوي في الأقدمية، يعلن فائزا المفوض القضائي الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.