افتح التطبيق
المادة 17

يمسك رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية سجلا وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة المذكورة ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، وتضمن فيه أسماء المفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذها وعناوين مكاتبهم وعناوين بريدهم الإلكتروني المهني وأرقام هواتفهم، ومراجع قرارات تعيينهم، وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، وأرقامهم المهنية، ونماذج توقيعاتهم، وأسماء الكتاب المحلفين العاملين لديهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية للتعريف. تضمن بنفس السجل البيانات المتعلقة بالكتاب المحلفين المتعلقة بأرقام هواتفهم، وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، ونماذج توقيعاتهم، ومراجع عقد الشغل الذي يربطهم بالمفوض القضائي. كل تغيير على إحدى البيانات أعلاه، يتعين على المفوض القضائي أن يشعر به رئيس كتابة الضبط المختص، كتابة مقابل وصل، قبل قيامه بأي إجراء، وداخل أجل ثلاثة أيام على أبعد تقدير.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.