افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 130

من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 130

يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 129 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.