المادة 131
للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 127 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم، في احترام تام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.