للمفوض القضائي، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه. يوجه طلب الانتقال، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية الذي يضمن رأيه فيه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تبت في هذا الطلب. يشعر المفوض القضائي المعني رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بتوجيه الطلب المذكور في الفقرة الأولى أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرار الانتقال بعد إدلاء المفوض القضائي المعني بشهادة صادرة عن كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقر تعيينه، تثبت قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به وتسليم كافة السج لات والوثائق والمستندات المحفوظة لديه. تحدد معايير الانتقال بنص تنظيمي. يحال إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقرر انتقال المفوض القضائي إلى دائرة نفوذها الملف الخاص بهذا الأخير. تحتفظ كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التي انتقل منها المفوض القضائي بأصول الوثائق والمستندات التي لها علاقة بحقوق الأطراف المنصوص عليها في المادة 38 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.