افتح التطبيق
المادة 54

يمكن للمفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة أن لا يزيد عددهم عن أربعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.