افتح التطبيق
المادة 56

يوجه المفوضون القضائيون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص. لا يصبح عقد المشاركة نافذا إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.