افتح التطبيق
المادة 57

للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من المفوضين القضائيين المتشاركين، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة لهذا القانون أو للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتعين على المفوضين القضائيين المعنيين بالأمر الاستجابة لهذا التغيير، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، تحت طائلة صرف النظر عن طلب التأشير.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.