المادة 58
يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة. يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي، ويوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينوب عنه ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها. يمسك لدى رئيس المحكمة الابتدائية المختص ملف خاص بكل مكتب مشاركة. يحيل رئيس المحكمة الابتدائية المختص نسخة من العقد بعد التأشير عليه إلى وكيل الملك المختص.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.