المادة 60
يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب. تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه بالنسبة لأحد المفوضين القضائيين على المتشاركين معه في نفس المكتب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.