المادة 61
يتحمل كل مفوض قضائي متشارك المسؤولية المترتبة عن الإجراءات المنجزة من طرفه، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.