افتح التطبيق
المادة 72

يمنع على الكاتب المحلف الاشتغال مع أكثر من مفوض قضائي، أو مع أكثر من مكتب مشاركة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.