يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، تلقائيا أو بناء على تقرير من رئيس المجلس الجهوي المختص أو المفوض القضائي المشغل، وبعد الاستماع إلى الكاتب المحلف المعني في محضر، أن يضع بمقتضى قرار حدا لمهام هذا الأخير عند ثبوت مخالفة خطيرة في حقه. يمكن للكاتب المحلف استئناف هذا القرار أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية. لا يوقف الطعن بالاستئناف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المحكمة. تبت غرفة المشورة داخل أجل شهر من تاريخ إحالة مقال الاستئناف إليها. يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ هذا القرار.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.