افتح التطبيق
المادة 73

في حالة استقالة الكاتب المحلف أو انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب، يجب على المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها ورئيس المجلس الجهوي المختصين كتابة بذلك، مع ذكر سبب الانقطاع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.